التشريعات السورية

113 · المادة 113

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

113

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو خمسمائة ليرة كل من أفشى سرا من أسرار الصناعة وغير ذلك من أساليب العمل التي قد يكون اطلع عليها بحكم المادة 107.