95
ا (أ) – لا يجوز لكل من المؤسسة وصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعاش بعد مضي سنة واحدة من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية . ويستثنى من ذلك الاخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية . وتنظم طريقة الاخطار المشار إليه في الفقرة الأولى بقرار من مجلس الادارة .

