61
ا (أ) – يجوز للمؤمن عليه إذا تعطل عن العمل لمدة تتجاوز الشهرين أن يحصل على سلفة من المؤسسة بضمان تعويضه أو معاشه بشرط أن تكون له مدة اشتراك في التأمين تزيد عن ثلاث سنوات . ويحدد نظام تقدير السلف وشروط وأوضاع منحها وتسديدها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المركزي بعد أخذ رأي مجلس ادارة المؤسسة .

