التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
36
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

2

تعتبر وظائف العاملين في دوائر التقاعد بمديريات المالية مضافة حكمة الى ملاك المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وينقل العاملون بنفس فئاتهم وأجورهم وأوضاعهم الوظيفية مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع المقبل وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير المالية .