التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
35
الرقم
1976
السنة
ساري
الحالة

23

مكرر : آ- يمنح الموظف الذي يصاب بمعلولية ناجمة عن الخدمة لا تمنعه من البقاء في الوظيفة تعويضاً شهرياً مقطوعاً يعادل نسبة العجز مضروبة في المعاش المنصوص عليه في المادة 23 السابقة وعن خمس سنوات ونصف تلتزم المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بتأدية التعويض المذكور دفعة واحدة على أن ترجع به على الخزانة العامة أو الإدارات ذات الميزانيات المستقلة حسب الحال . ب- ينزل التعويض المذكور من أصل التعويض المنصوص عليه في المادة 23 السابقة فيما إذا انتهت الخدمة لأسباب صحية تعود على نفس المعلولية . ج- يعتمد في تحديد نسب العجز دليل العجز المعمول به لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.