التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
68
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

2

تعدل الفقرة الأولى من المادة 5 من القرار بالقانون رقم 143 لسنة 1961 في شأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على الوجه الآتي : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الجمهورية العربية السورية اعتباراً من أول كانون الثاني سنة 1962 بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسة عمال فأكثر على أن يسري على جميع العمال وأصحاب الأعمال في 1/9/1963 ويكون لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة بإجماع آراء الحاضرين تمديد هذا الميعاد لمدة سنة واحدة على الأكثر . وإلى أن يتم سريان أحكام هذا القانون على جميع أنحاء الجمهورية يستمر العمل بأحكام الفصلين الثاني والثالث من الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يعمل لديهم أقل من خمسة عمال .