1
يلغى من نهاية الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القرار بالقانون رقم (92) لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية النص التالي : " على أن يتم سريانه على جميع أنحاء الجمهورية خلال سنتين على الأكثر "
التشريعات السورية
1
يلغى من نهاية الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القرار بالقانون رقم (92) لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية النص التالي : " على أن يتم سريانه على جميع أنحاء الجمهورية خلال سنتين على الأكثر "