11
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من اعتباراً من 1/8/1959 بالنسبة للأحكام المتعلقة بإصابات العمل واعتباراً من 23/7/1961 بالنسبة للأحكام المتعلقة بالعجز والوفاة واعتباراً من 1/1/1962 بالنسبة لسائر الأحكام الأخرى.
التشريعات السورية
11
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من اعتباراً من 1/8/1959 بالنسبة للأحكام المتعلقة بإصابات العمل واعتباراً من 23/7/1961 بالنسبة للأحكام المتعلقة بالعجز والوفاة واعتباراً من 1/1/1962 بالنسبة لسائر الأحكام الأخرى.