5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وعلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المركزي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
التشريعات السورية
5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وعلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المركزي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .