التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
95
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

4

يستبدل بنص المادة 107 من القانون رقم 92 لسنة 1959 الخاص بالتأمينات الاجتماعية النص الآتي : يكون لمن تنتدبه المؤسسة من موظفيها الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون .