3
تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المركزية الجهة الإدارية بالنسبة إلى المؤسسة في تطبيق أحكام قانون المؤسسات العامة وتعتمد قرارات مجلس إدارة المؤسسة بإصدار لوائحها الداخلية والإدارية ولائحة الموظفين بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المركزي .

