التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
95
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

1

تعتبر مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتخصص أموالها لتحقيق أغراضها ولها أن تحصل المبالغ المستحقة لها بمقتضى القانون المذكور عن طريق الحجز الإداري .