التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
35
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

6

يجوز للمركز الاجتماعي استخدام العمال الدائمين والموسميين اللازمين لتنفيذ مشروعات الميزانية الداخلية وتحدد شروط استخدامهم وكيفية تحديد أجورهم بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد استطلاع رأي وزارة الخزانة .