4
لا يجوز للمركز الاجتماعي قبول الوصايا والهبات والأوقاف الخيرية والتبرعات المشروطة وغير المشروطة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي إلا بإذن من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
التشريعات السورية
4
لا يجوز للمركز الاجتماعي قبول الوصايا والهبات والأوقاف الخيرية والتبرعات المشروطة وغير المشروطة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي إلا بإذن من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .