5
يصدر النظام المالي الموحد لمراكز الرعاية الاجتماعية المحدثة استناداً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير المالية على أن يتضمن بوجه خاص الآتي: - الإيرادات والنفقات. - آلية التصرف برأس المال الدائم.- أسس منح التعويضات والمكافآت التشجيعية للعاملين في المراكز. - المبالغ الواجب استيفاؤها لقاء ما تقوم به المراكز من أنشطة.

