التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
2
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

5

يصدر النظام المالي الموحد لمراكز الرعاية الاجتماعية المحدثة استناداً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير المالية على أن يتضمن بوجه خاص الآتي: -        الإيرادات والنفقات. -        آلية التصرف برأس المال الدائم.- أسس منح التعويضات والمكافآت التشجيعية للعاملين في المراكز. -        المبالغ الواجب استيفاؤها لقاء ما تقوم به المراكز من أنشطة.