التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
2277
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

5

تشطب السفن التجارية المشمولة بالبنود الجمركية ( 89012000/89013000/89014000) دون الحاجة إلى بيان جمركي وتزود مديرية الجمارك المعنية بنسخة من شهادة الشطب.