9
يخفض رسم الوصول بنسبة 50 خمسين بالمئة للسفن الآتية: أ- السفن المسجلة في الجمهورية العربية السورية. ب- السفن الأجنبية القادمة مباشرة من أحد الموانئ السورية. ج- سفن الرحلات السياحية شريطة إبلاغها المسبق لمديرية السياحة المختصة عن موعد قدومها لأحد الموانئ السورية. د- سفن الركاب والسياحة التي توءم أحد الموانئ السورية بشكل منتظم.

