التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
27
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

24

تستوفى الرسوم والغرامات المتحققة بموجب هذا القانون بالعملة الوطنية من السفن السورية وبالقطع الأجنبي القابل للتحويل من السفن الأجنبية.