التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
27
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

14

يستوفى رسم مقطوع قدره ألف ليرة سورية لقاء دراسة وتصديق أي مخطط أو خطة للسفينة.