المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
5 · المادة 5
المرسوم التشريعي 190 لعام 1970 المتضمن إحداث مؤسسة إكثار البذار
سوريا
الدولة
190
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 190 لعام 1970 المتضمن إحداث مؤسسة إكثار البذار
/
5 · المادة 5
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
5
يجوز زيادة رأس المال بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير وموافقة اللجنة الاقتصادية .