التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
190
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

2

آ- تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة إكثار البذار تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مباشرة . ب- يكون مركز المؤسسة الرئيس مدينة حلب ويجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام وموافقة اللجنة إحداث فروع لها في المحافظات .