التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
22
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق هذا القانون ما يلي: · الهيئة : هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية. · المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. · رئيس المجلس : رئيس مجلس المفوضين، الرئيس التنفيذي للهيئة. · الأوراق المالية: أسهم الشركات القابلة للتداول، وأدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الحكومة أو الشركات، وأية أدوات مالية تمثل حقوق أرباح المساهمة، أو أية أدوات مالية أخرى يرى المجلس شمولها. · الأسواق المالية : الأسواق المنظمة لتداول الأوراق المالية التي يمكن أن تنشأ في الجمهورية العربية السورية وفقا لأحكام هذا القانون.