التشريعات السورية

5 · مادة 5

سوريا
الدولة
3
الرقم
1987
السنة
ساري
الحالة

5

يقصد بالجهة الإدارية المختصة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي محافظة دمشق ( القطاع البلدي ) بالنسبة لمساكن هذه المحافظة ومجالس المدن والبلدان والبلديات بالنسبة لمساكن بقية المناطق حسب الحال .