التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
298
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

24

لا يستحق عضو الهيئة التعليمية المتفرغ تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الإضافي المخصص له في حالات الإيفاد للدراسة والإعارة والندب الكلي والخدمة الاحتياطية والإيفاد بمهمات علمية تزيد مدتها على الشهر، وفي جميع الحالات التي لا يستحق فيها الراتب.