التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
298
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

23

مع مراعاة أحكام المادة 10 من قانون التفرغ رقم 7 لعام 2006 ، يحول فائض ميزانية التفرغ في الجامعة قبل نفاذ قانون التفرغ رقم 7 لعام 2006 كمورد يضاف إلى الموارد الذاتية للجامعة.