التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
298
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

20

تنظم رئاسة القسم المختص بإشراف عميد الكلية برامج لدوام أعضاء الهيئة التعليمية المتفرغين وتبلغ هذه البرامج لرئيس الجامعة. وينبغي ألا تقل ساعات الدوام الأسبوعي الإجمالية عن ست وثلاثين ساعة.