17
لرئيس الجامعة أن يبرم عقوداً مع الجهات العامة وعلى نفقتها في إطار السياسة العامة للبحوث العلمية في الجامعة لإجراء بحوث تقوم بها وحدات البحث العلمي بناء على تكليف من رئيس الجامعة.
التشريعات السورية
17
لرئيس الجامعة أن يبرم عقوداً مع الجهات العامة وعلى نفقتها في إطار السياسة العامة للبحوث العلمية في الجامعة لإجراء بحوث تقوم بها وحدات البحث العلمي بناء على تكليف من رئيس الجامعة.