التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
298
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

15

تمول نفقات البحث العلمي، بما فيها مكافآت الباحثين من الاعتمادات المرصدة في موازنة الجامعة ومن مواردها الذاتية ومن الجهات المشاركة في البحث أو الممولة له، ومن أي مصادر أخرى يوافق عليها المجلس المختص وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.