14
أ- يقدم رئيس الوحدة تقريراً كل ثلاثة أشهر عن مراحل سير البحث في الوحدة إلى رئيس القسم ليحال إلى كل من عميد الكلية ونائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا. ب- يقدم رئيس الوحدة إلى مجلس البحث العلمي والدراسات العليا تقارير سنوية عن سير البحث في وحدته ويضمنها خلاصة ما أنجزته الوحدة، وتصوراته عن مستقبل البحث. ج- لمجلس البحث العلمي والدراسات العليا أن يقرر وقف البحث إذا رأى عدم جدوى الاستمرار فيه.

