التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
298
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

13

أ- يقوم مجلس التعليم العالي بتنسيق البحوث العلمية بين الجامعات واعتماد استمارة للبحث العلمي. ب- تقدم وحدات البحث العلمي مشاريع بحوثها إلى مجلس البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة وفقاً لاستمارة البحث العلمي لإقرارها.