69
يبقى الموفدون قبل نفاذ هذا القانون خاضعين لقانون البعثات السابق الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 70 لعام 1971 وتعديلاته ويخضعون لاحكام هذا القانون بعد نفاذه في حال إجراء اى تعديل على الإيفاد تمديدا أو تجميدا ويحتفظ المجازون دراسيا باجر بموجب قانون البعثات السابق بأجورهم عند تمديد إجازاتهم الدراسية بعد نفاذ هذا القانون.

