التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

64

المادة 64 يعود للوزير المختص إنهاء إيفاد الموفد بمنحة اطلاعية أو تدريبية إذا خالف أحكام هذا القانون.