62
إذا خالف الموفد أحكام المادة 48 من هذا القانون ونكل عن أداء الخدمة التي التزم بها بعد حصوله على الشهادة الموفد من اجلها أو قام بجزء منها ونكل عن إتمامها فيتحتم على اللجنة التنفيذية مطالبته وكفيله برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده بنسبة ما تبقى من التزامه.

