التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

60

على اللجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يخالف أحكام الفقرة (و) من المادة 47 وينتسب إلى اى منظمة غير معترف بها من الدولة ويطالب وكفيله برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة ايفاده.