51
ان المرشح للإيفاد ببعثة دراسية أو إجازة دراسية الذي لا يقدم الكفالة المطلوبة منه بموجب المادة 50 يسقط حقه بذلك الايفاد.
التشريعات السورية
51
ان المرشح للإيفاد ببعثة دراسية أو إجازة دراسية الذي لا يقدم الكفالة المطلوبة منه بموجب المادة 50 يسقط حقه بذلك الايفاد.