50
لا يصدر قرار الإيفاد الا بعد ان يقدم المرشح للإيفاد كفالة يتعهد فيها مع كفيله بأداء جميع النفقات والأجور التي تترتب عليه بموجب أحكام هذا القانون وتسرى أحكام كفالة الموفد وكفيله مهما تغير نوع الدراسة أو مدة الإيفاد أو بلده والجهة الموفد لحسابها وفق قرارات اللجنة التنفيذية وتحدد بقرار من وزير التعليم العالي أنواع الكفالات المقبولة ودرجاتها وحدودها واصول التصديق عليها.

