التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

50

لا يصدر قرار الإيفاد الا بعد ان يقدم المرشح للإيفاد كفالة يتعهد فيها مع كفيله بأداء جميع النفقات والأجور التي تترتب عليه بموجب أحكام هذا القانون وتسرى أحكام كفالة الموفد وكفيله مهما تغير نوع الدراسة أو مدة الإيفاد أو بلده والجهة الموفد لحسابها وفق قرارات اللجنة التنفيذية وتحدد بقرار من وزير التعليم العالي أنواع الكفالات المقبولة ودرجاتها وحدودها واصول التصديق عليها.