5
تختص اللجنة العليا بما يلي: أ- وضع الأسس العامة لسياسة البعثات الدراسية وفق متطلبات الخطة العلمية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. ب- تحديد عدد البعثات الدراسية سنوياً لكل جهة من الجهات العامة للدولة في مختلف الاختصاصات والمستويات العلمية وفقا لما وضع لها في خطط التنمية من مشاريع حسب مراحل التنفيذ ووفق إمكانيات موازنتها العادية والانمائية. ج- وضع النظام المالي لقانون البعثات العلمية. د- دراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ البرامج السنوية للبعثات العلمية والمعدة من قبل مديرية البعثات العلمية في وزارة التعليم العالي بإشراف اللجنة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها للاستفادة منها عند وضع البرامج السنوية المقبلة.

