التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

48

أ- يلتزم الموفد الذي حصل على الشهادة التي أوفد من اجلها بالخدمة لدى الجهة التي أوفد لحسابها أو حول إيفاده لصالحها أثناء مدة الايفاد. ب- لا يجوز تعيين من أوفد ببعثة (سواء أكانت هذه البعثة دراسية أو اطلاعية أو تدريبية تزيد مدتها على ستة اشهر) الا لدى الجهة التي أوفد لصالحها أو من قبلها. ج- استثناء من الحكم الوارد في الفقرتين (أ، ب) السابقتين يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل الموفدين الذين تنطبق عليهم هاتان الفقرتان من ملاكاتهم المعينين فيها إلى اي ملاك اخر. د- تحسب مدة الخدمة التي يلتزم الموفد بها وفق الفقرة (أ) السابقة على أساس مثلى مدة الإيفاد وتحسب مدة خدمة العلم التي يقضيها الموفد بعد عودته من اصل المدة التي يلتزم بخدمتها ولا تحسب مدة الإعارة والاستيداع والإجازة الخاصة بلا أجر من اصل المدة التي يلتزم بخدمتها.