التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

34

تصدر قرارات الإيفاد ببعثة دراسية تنفيذا لقرارات اللجنة التنفيذية عن وزير التعليم العالي سواء أكان الموفد طالباً أم من العاملين في إحدى الجهات العامة كما تصدر قرارات إيفاد المستفيدين من المنح الاطلاعية أو التدريبية تنفيذا لقرارات لجنة البعثات الاطلاعية والتدريبية عن الوزير المختص أو من يقوم مقامه في الجهة العامة كما تصدر عن الوزير المختص أو من يقوم مقامه في الجهة العامة قرارات منح الإجازة الدراسية تنفيذا لقرارات اللجنة التنفيذية.