التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

29

يجوز إلغاء الإجازة الدراسية بأجر أو دون اجر بقرار من اللجنة التنفيذية وموافقة وزير التعليم العالي بناء على اقتراح معلل من الجهة العامة التي يعمل لديها العامل.