التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

28

تنظر لجنة الإجازات الدراسية في الجهة العامة في طلبات الإجازة وتتحقق من توافر الشروط المطلوبة فيها فإذا وافقت على منحها ترفع تقريراً معللاً إلى الوزير المختص بالجهة ليقرر الموافقة على الإجازة واحالتها إلى اللجنة التنفيذية في وزارة التعليم العالي وتتخذ هذه اللجنة قرارها النهائي بشأن الإجازة في ضوء توافر الشروط المطلوبة في هذا القانون.