28
تنظر لجنة الإجازات الدراسية في الجهة العامة في طلبات الإجازة وتتحقق من توافر الشروط المطلوبة فيها فإذا وافقت على منحها ترفع تقريراً معللاً إلى الوزير المختص بالجهة ليقرر الموافقة على الإجازة واحالتها إلى اللجنة التنفيذية في وزارة التعليم العالي وتتخذ هذه اللجنة قرارها النهائي بشأن الإجازة في ضوء توافر الشروط المطلوبة في هذا القانون.

