22
يجوز تمديد المنحة الاطلاعية أو التدريبية بحيث لا تزيد مدتها على سنتين بناء على طلب الموفد وموافقة الجهة التابعة لها والجهة المانحة.
التشريعات السورية
22
يجوز تمديد المنحة الاطلاعية أو التدريبية بحيث لا تزيد مدتها على سنتين بناء على طلب الموفد وموافقة الجهة التابعة لها والجهة المانحة.