التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

22

يجوز تمديد المنحة الاطلاعية أو التدريبية بحيث لا تزيد مدتها على سنتين بناء على طلب الموفد وموافقة الجهة التابعة لها والجهة المانحة.