التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

15

يجوز للجنة التنفيذية التجاوز عن شرط الإعلان عن البعثات المتعلقة بالتخصص العالي (بعد الإجازة الجامعية) وحصر الترشيح لها بعاملي جهة أو اكثر من الجهات العامة عندما تقضى الاتفاقات الدولية بذلك كما يجوز لها في هذه الحالة ان تفوض الجهة التي حصرت البعثة بعامليها إجراء المفاضلة بينهم وفق الأسلوب الذي تحدده اللجنة التنفيذية لذلك.