15
يجوز للجنة التنفيذية التجاوز عن شرط الإعلان عن البعثات المتعلقة بالتخصص العالي (بعد الإجازة الجامعية) وحصر الترشيح لها بعاملي جهة أو اكثر من الجهات العامة عندما تقضى الاتفاقات الدولية بذلك كما يجوز لها في هذه الحالة ان تفوض الجهة التي حصرت البعثة بعامليها إجراء المفاضلة بينهم وفق الأسلوب الذي تحدده اللجنة التنفيذية لذلك.

