التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

11

يجب ان يتوافر في المرشح للبعثة الدراسية ولو كان موظفاً أو عاملاً في الدولة الشروط التالية: أ- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل أو من في حكمهم. ب- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة. ج- ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الاقل. د- الا يتجاوز عمره 22 سنة لحملة الشهادة الثانوية و 24 سنة لحملة شهادة المعهد المتوسط و 28 سنة لحملة الإجازة الجامعية و 29 سنة لحملة شهادة إجازة دكتور في الطب و 31 سنة لحملة دبلوم الدراسات العليا و 33 سنة لحملة الماجستير في مختلف الاختصاصات أو ما يعادل هذه الشهادات. ه- أن يكون حائزاً معدلا عاماً في الشهادة التي سيوفد على أساسها لا يقل عن 60 بالمائة بالنسبة لحملة الشهادة الثانوية ولحملة الإجازة الجامعية ويستثنى من شرط المعدل المذكور بعثات التربية الرياضية والموسيقى والفنون الجميلة. وبالنسبة لحملة الثانوية يجب ان يكون حاصلا بالإضافة للمعدل العام المطلوب على درجة لا تقل عن 60 بالمائة في امتحان هذه الشهادة في المادة التي سيتخصص بها في الإيفاد وإذا كان اختصاص الإيفاد يتعلق بأكثر من مادة من مواد الشهادة الثانوية فيجب ان يحصل المرشح على معدل وسطى في هذه المواد لا يقل عن 60 بالمائة وتحدد اللجنة التنفيذية مواد شهادة الدراسة الثانوية المتعلقة باختصاص الإيفاد لكل بعثة وكيفية حساب المعدلات كما تحدد نوع الثانوية المقبولة لكل منها.