1
يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا القانون ما هو موضح بجانب كل منها: أ- الجهات العامة: الوزارات والإدارات العامة والجامعات والمعاهد وهيئات الإدارة المحلية وسائر المؤسسات العامة أو جهات القطاع العام الأخرى المعرفة في المادة 1 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة. ب- الموفد: من يوفد ببعثة علمية للدراسة أو للتدريب أو للاطلاع إلى إحدى الجامعات والمعاهد في الجمهورية العربية السورية أو خارجها على نفقة الدولة أو على منحة أو بإجازة دراسية. ج- اللجنة العليا: هي اللجنة العليا للبعثات العلمية. د- اللجنة التنفيذية: هي اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية.

