5
أ- تؤلف في كل جامعة بقرار من رئيسها لجنة تسمى لجنة التفرغ من: · نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية رئيساً. · أحد أعضاء الهيئة التدريسية يسميه مجلس الجامعة من غير أعضائه عضواً. · أحد أعضاء الهيئة التدريسية يسميه مجلس الشؤون العلمية من غير أعضائه عضواً. · ممثل عن نقابة المعلمين يسميه فرع النقابة في الجامعة عضواً. · نائب عميد الكلية المعنية للشؤون العلمية عضواً. · رئيس القسم المعني عضواً. أما في المعاهد العليا فيسمي الوزير لجنة التفرغ. ب- تختص هذه اللجنة بدراسة تقارير التفرغ دراسة علمية مفصلة وتقويمها وتقدم اقتراحاتها إلى المجلس المختص، كما تختص بدراسة ومعالجة المسائل والمشكلات المتعلقة بالتفرغ التي يحيلها إليها رئيس الجامعة وتقديم المقترحات بشأنها.

