18
يشترط لشغل وظيفة مدير عام أو معاون مدير عام في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون توافر الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مدير بحوث.
التشريعات السورية
18
يشترط لشغل وظيفة مدير عام أو معاون مدير عام في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون توافر الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مدير بحوث.