التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
14
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

18

يشترط لشغل وظيفة مدير عام أو معاون مدير عام في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون توافر الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مدير بحوث.