المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يعدل البند /3/ من الفقرة / أ / من المادة / 1/ من المرسوم التشريعي رقم / 4 / لعام 2016 ليصبح على النحو الآتي: 3- إذا كان حائزاً الميدالية الذهبية في الأولمبياد العلمي الوطني على مستوى الجمهورية العربية السورية في أي من اختصاصات الأولمبياد العلمي المعتمدة.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 4/2/1445 هجري الموافق ل 20/8/2023 ميلادي.

