التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 18 لعام 2023 المتضمن تعديل قانون قبول طلاب الأولمبياد العلمي

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
18
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يعدل البند /3/ من الفقرة / أ / من المادة / 1/ من المرسوم التشريعي رقم / 4 / لعام 2016 ليصبح على النحو الآتي: 3- إذا كان حائزاً الميدالية الذهبية في الأولمبياد العلمي الوطني على مستوى الجمهورية العربية السورية في أي من اختصاصات الأولمبياد العلمي المعتمدة.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 4/2/1445 هجري الموافق ل 20/8/2023 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.