1
يعدل البند /3/ من الفقرة / أ / من المادة / 1/ من المرسوم التشريعي رقم / 4 / لعام 2016 ليصبح على النحو الآتي: 3- إذا كان حائزاً الميدالية الذهبية في الأولمبياد العلمي الوطني على مستوى الجمهورية العربية السورية في أي من اختصاصات الأولمبياد العلمي المعتمدة.

