1
تعدل المادة /13/ الفقرة /أ/ من قانون البعثات التعليمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2013 لتصبح على النحو التالي : -أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الاقل او من في حكمهم ويستثنى من شرط مدة الخمس سنوات من منح الجنسية العربية السورية بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 4/7/2011.

